محمد تقي المجلسي ( الأول )

57

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

5043 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ وَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ 5044 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ

--> ( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب من زنى بذات محرم خبر 1 - 7 - و 5 - 4 - 6 - 3 ( 2 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب حدّ الزنا خبر 66 ( إلى ) 72 مع اختلاف في بعض ألفاظ بعضها فلاحظ